All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1403 09/08/2012

تأسيس جمعية باسم:"جمعية حماية مستخدم المرافق العامة" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1403
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3871-3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1403 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5815 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2002 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية حماية مستخدم المرافق العامة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17011 تاريخ 22/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حماية مستخدم المرافق العامة" مركزها: بيروت-شارع الحمراء الرئيسي-بناية السارولا-الطابق الرابع. غايتها:1-إيجاد السبل القانونية الملائمة لتمكين المستخدم من تحصيل حقه وتنمية حسن المسؤولية لديه. 2-التنسيق مع الوزارات والإدارات العامة لتحديث القوانين المتعلقة بحماية مستخدمي المرافق العامة. 3-الحرص على حصر المعلومات المتعلقة بالمستخدم وضمان استخدامها في المكان المناسب. 4-تحديث القوانين المتعلقة بالملكية العامة بهدف حماية المصلحة العامة ومشاركة المستخدم. 5-العمل على الإستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص للنهوض بالمرافق العامة الوطنية وفق أسلوب جديد يوائم ما بين الحفاظ على المال العام وتحقيق الربح المشروع للقطاع الخاص. 6-إشراك المواطن في عمليات خصخصة المرافق العامة عن طريق شراء الأسهم في المشاريع العامة المعروضة للتخصيص وغيرها من الوسائل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.عزه حمد الحاج سليمان د.رودريك ايليا ابي خليل وائل محمود الزين روجيه جوزف كرم خالد عبد الغني عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمود الزين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل