المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "رمال" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد سعيد السباعي الى اسم السيدين عباس شبلي عيسى ومحمد علي غزالة اللبنانيي الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "الفينيق".
قرار Decision No. 702 18/07/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 191 تاريخ 20/8/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة "رمال")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جان عادل خوري والمسجل تحت عدد 4639 تاريخ 8/9/2011 والذي بموجبه تنازل السيد محمد سعيد السباعي عن ملكية مطبوعة "رمال" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدين عباس شبلي عيسى ومحمد علي غزاله.
بناء على الطلب المقدم من السيدين عباس شبلي عيسى ومحمد علي غزاله، والمسجل تحت رقم 2325 تاريخ 8/9/2011 (طلب نقل المطبوعة وابدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "رمال" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد سعيد السباعي الى اسم السيدين عباس شبلي عيسى ومحمد علي غزالة اللبنانيي الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "الفينيق".
مادة 2: تحمل الصحافي احمد علي حرقوص مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق