All legislation

قرار Decision No. 225 25/07/2012

الغاء القرار رقم 20/1/ 2012 والمتعلق بتعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس - بيروت،

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
25/07/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3877-3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 25/07/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم213 تاريخ 27/3/2007 (نظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 20/1/2012 تاريخ 26/1/2012 (تعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس ليصبح نادي اتليتيكو)

بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 المتعلق بترخيص نادي القلب الأقدس-بيروت.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 20/1/2012 تاريخ 26/1/2012 والمتعلق بتعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس-بيروت، مركزها: الاشرفية، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي