المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 20/1/2012 تاريخ 26/1/2012 والمتعلق بتعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس-بيروت، مركزها: الاشرفية، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 225 25/07/2012
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم213 تاريخ 27/3/2007 (نظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 20/1/2012 تاريخ 26/1/2012 (تعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس ليصبح نادي اتليتيكو)
بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 المتعلق بترخيص نادي القلب الأقدس-بيروت.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 20/1/2012 تاريخ 26/1/2012 والمتعلق بتعديل اسم جمعية نادي القلب الاقدس-بيروت، مركزها: الاشرفية، محافظة: بيروت.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 تموز 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي