All legislation

قرار Decision No. 234 08/08/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة السباحة

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 2318/د تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السباحة المرخص بها ضمن ألعابها، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ.محافظة بيروت: 1.نادي النجاح الرياضي 2.نادي الجزيرة الرياضي 3.نادي اوركا (لا يحق له التصويت) 4.نادي العهد الرياضي ب.محافظة جبل لبنان: 5.نادي مون لاسال الرياضي-عين سعاده 6.نادي ديكاتلون الرياضي-أدونيس 7.نادي الجمهور الرياضي-اللويزة 8.نادي رمال الرياضي-ذوق مصبح 9.نادي صفرا مارين الرياضي-الصفرا 10. نادي هوليداي بيتش الرياضي-ذوق مصبح 11.نادي أبناء الخليج الرياضي-جونيه 12.نادي كولينا كونتري كلوب-المطيلب 13.نادي ساتيليتي الرياضي-فيطرون 14.نادي أشمون-غولدن بيتش-انطلياس 15.نادي أكوامارينا الرياضي-كفرياسين 16.النادي اللبناني للسيارات والسياحة 17.جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب-الدكوانة 18.نادي اليرز الرياضي-بعبدا 19.بيل أوريزون الرياضية-أدما ج.محافظة الجنوب: 20.نادي فور بي الرياضي-القياعة 21.نادي الفجر الرياضي-صيدا د.محافظة الشمال: 22.نادي لاس ساليناس الرياضي-أنفه ه.محافظة البقاع: 23.نادي الرحاب للسباحة-معلقة

المادة 2

مادة 2: يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي