المادة 1
ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي:
من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 144.200.000/ل.ل فقط مائة وأربعة وأربعون مليوناً ومائتا ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 132 - الشؤون القضائية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 3 - بريد
النبذة 1 - بريد 2.000.000/ل.ل فقط مليونان ليرة لبنانية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 - اعلانات 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات 2.000.000/ل.ل فقط مليونان ليرة لبنانية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 - اعياد وتمثيل 4.000.000/ل.ل فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 9 - تعويضات مختلفة 119.000.000/ل.ل فقط مائة وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 9.500.000/ل.ل فقط تسعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية
الوظيفة 132 - الشؤون القضائية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 2 - تجهيزات فنية
النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 800.000/ل.ل فقط ثمانماية ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 900.000/ل.ل فقط تسعماية ألف ليرة لبنانية
المجموع العام: 144.200.000/ل.ل فقط مائة وأربعة وأربعون مليوناً ومائتا ألف ليرة لبنانية