All legislation

مرسوم Decree No. 8863 11/09/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8863
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4155-4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8863 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي:

من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 144.200.000/ل.ل فقط مائة وأربعة وأربعون مليوناً ومائتا ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 132 - الشؤون القضائية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد 2.000.000/ل.ل فقط مليونان ليرة لبنانية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 - اعلانات 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات 2.000.000/ل.ل فقط مليونان ليرة لبنانية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل 4.000.000/ل.ل فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة 119.000.000/ل.ل فقط مائة وتسعة عشر مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة 9.500.000/ل.ل فقط تسعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 132 - الشؤون القضائية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 800.000/ل.ل فقط ثمانماية ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 900.000/ل.ل فقط تسعماية ألف ليرة لبنانية

المجموع العام: 144.200.000/ل.ل فقط مائة وأربعة وأربعون مليوناً ومائتا ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي