إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة XTREME OUTDOORS لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، المسجل برقم 7059 تاريخ 23/4/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .
بناء على المرسوم رقم 6944 تاريخ 24/11/2011 القاضي بتعديل اسم مؤسسة وتجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة XTREME OUTDOORS لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشويفات - العقار رقم 143 من منطقة القبة العقارية - سنتر وهاب - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن