All legislation

مرسوم Decree No. 8873 11/09/2012

بيع فضلة العقار رقم 928 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة اللويزة العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
8873
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4160-4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8873 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/10/2010، من شركة مجموعة كرم ش.م.ل مالكة العقارين رقم 35 و36 من منطقة اللويزة العقارية الملاصقين لعقار الدولة رقم 928 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على احالة معالي وزير المالية رقم 19608 تاريخ 12/11/2011،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/9/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1348/ر.م تاريخ 20/6/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة مجموعة كرم ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 928 من منطقة اللويزه العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /51/م.م، بسعر /3000000/ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /153000000/ل.ل (ماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي