ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/10/2010، من شركة مجموعة كرم ش.م.ل مالكة العقارين رقم 35 و36 من منطقة اللويزة العقارية الملاصقين لعقار الدولة رقم 928 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على احالة معالي وزير المالية رقم 19608 تاريخ 12/11/2011،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/9/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1348/ر.م تاريخ 20/6/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من شركة مجموعة كرم ش.م.ل، فضلة عقار الدولة رقم 928 من منطقة اللويزه العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /51/م.م، بسعر /3000000/ل.ل للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /153000000/ل.ل (ماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي