All legislation

مرسوم Decree No. 8875 11/09/2012

اعفاء انابيب بلاستيكية وقضبان حديد من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم التخزين

Type
مرسوم · Decree
Number
8875
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8875 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 1185 تاريخ 18/3/2008 (ابرام اتفاقية التعاون المالي بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية في القطاع التربوي وفي القطاع المالي)،

بناء على المرسوم رقم 2404 تاريخ 20/6/2009 (ابرام اتفاقية التعاون المالي في اعادة تأهيل انظمة مياه وصرف صحي - المرحلة III (اعادة بناء مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى ارسالية الانابيب البلاستيكية ولوازمها خاصة المقاول شركة دنش والواردة عن طريق البر موضوع الفاتورة رقم 30 الصادرة عن شركة ميس السعودية والعائدة لمشروعي اعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي في بحنين والمنية، من كافة الضرائب ورسوم التخزين والرسوم الجمركية (بما فيها الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك).

المادة 2

مادة 2: تعفى إرسالية قضبان الحديد المحزز خاصة المقاول شركة دنش والواردة بطريق البحر موضوع الفاتورة رقم 1055/D والعائدة لمشروعي إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي في بحنين والمنية، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية (بما فيها الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك) ومن رسم الخزن ورسم الونش المستحقين للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت.

المادة 3

مادة 3: ترد الى المقاول «شركة دنش»، قيمة رسمي الخزن والونش المدفوعة منها عبر بنك بيروت، الى اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت والبالغة //8.119.069// ليرة لبنانية و3593 دولاراً أميركياً.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 11 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي