المادة 1
مادة 1: يضاف الى النبذة (3) من المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 العام 2009 بحيث تقرأ الاعوام 2009 و2010 و2011 والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 8865 11/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 30 تاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى النبذة (3) من المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 العام 2009 بحيث تقرأ الاعوام 2009 و2010 و2011 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي