All legislation

مرسوم Decree No. 8865 11/09/2012

تصحيح خطأ في المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية) وذلك لجهة اضافة «العام 2009» الى النبذة (3) من المرسوم المذك

Type
مرسوم · Decree
Number
8865
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4161-4162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8865 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 30 تاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى النبذة (3) من المرسوم رقم 7837 تاريخ 23/3/2012 العام 2009 بحيث تقرأ الاعوام 2009 و2010 و2011 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي