المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية - محافظة النبطية).
مرسوم Decree No. 8879 11/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 21 - تاريخ 16 - 05 - 2012
بناء على قرار مجلس بلدية صير الغربية رقم - 35 - والصادر بتاريخ 2/6/2012 والذي يؤكد القرار السابق رقم - 26 - الصادر عن المجلس البلدي بتاريخ 20/8/2010،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه رقم 163/ص2 تاريخ 12/02/2011
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية - محافظة النبطية).
مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 163/ص2 تاريخ 12/02/2011 على تخطيطات الطرق التي تتقاطع مع مجاري المياه وفقا للخرائط المرفقة على ان يتم التنفيذ باشراف هذه الادارة وتأخذ بعين الاعتبار حجم المجرى وارتفاعه وتؤمن انسياب المياه وتكون البلدية ضمن نطاقها البلدي مسؤولة عن صيانة وتعزيل وتنظيف العبارات بشكل دوري وعن كل عطل وضرر قد يلحق بالممتلكات العامة والخاصة من جراء انسدادها.
مادة 3: مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل