All legislation

مرسوم Decree No. 8879 11/09/2012

تصديق تخطيط طرقات في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8879
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4162-4163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8879 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 21 - تاريخ 16 - 05 - 2012

بناء على قرار مجلس بلدية صير الغربية رقم - 35 - والصادر بتاريخ 2/6/2012 والذي يؤكد القرار السابق رقم - 26 - الصادر عن المجلس البلدي بتاريخ 20/8/2010،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه رقم 163/ص2 تاريخ 12/02/2011

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صير الغربية العقارية (قضاء النبطية - محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 163/ص2 تاريخ 12/02/2011 على تخطيطات الطرق التي تتقاطع مع مجاري المياه وفقا للخرائط المرفقة على ان يتم التنفيذ باشراف هذه الادارة وتأخذ بعين الاعتبار حجم المجرى وارتفاعه وتؤمن انسياب المياه وتكون البلدية ضمن نطاقها البلدي مسؤولة عن صيانة وتعزيل وتنظيف العبارات بشكل دوري وعن كل عطل وضرر قد يلحق بالممتلكات العامة والخاصة من جراء انسدادها.

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل