المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8880 11/09/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية القبيات رقم 39 تاريخ 15/10/2011 .
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 204/ص2 تاريخ 18/2/2012
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
يرسم ما يلي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القبيات العقارية (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 204/ص2 تاريخ 18/2/2012 على تخطيطات الطرق التي تتقاطع مع الأقنية والمجاري المائية بشرط تنفيذ العبارات بطرق فنية لتأمين جريان المياه دون أي عائق وعدم إلحاق أي أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل