All legislation

مرسوم Decree No. 8881 11/09/2012

تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة حيطورة العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8881
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8881 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6478/1973 تاريخ 8/11/1973 (تصديق تخطيط في قرية حيطورة)

بناء على قرار مجلس بلدية حيطورة رقم 22 تاريخ 30/9/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حيطورة العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6478/1973 تاريخ 8/11/1973 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حيطورة العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6478/1973 تاريخ 8/11/1973 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل