All legislation

مرسوم Decree No. 8876 11/09/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء وصلة خط هوائي توتر 66 ك.ف. ما بين خط اولي - مركبة ومحطة ضخ عين الزرقاء - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8876
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4168-4172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8876 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 (إنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) و تعديلاته،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 68/29 تاريخ 22/12/2011 الذي يوافق على مشروع مرسوم الاشغال العائدة لإنشاء وصلة خط هوائي توتر 66 ك.ف. ما بين خط أولي - مركبة 66 ك.ف. ومحطة ضخ عين الزرقاء - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.

بناء على القرار الفوري لمجلس إدارة مجلس الجنوب رقم 4091 تاريخ 12/2/2009 القاضي بإنشاء محطة تغذية كهربائية لمحطات الضخ لتغذية منطقة البقاع الغربي من مياه عين الزرقا.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لإنشاء وصلة خط هوائي توتر 66 ك.ف. ما بين خط اولي - مركبة 66 ك.ف. ومحطة ضخ عين الزرقاء - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطتين المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تسجل اقسام العقارات هذه باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل