ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/1/2012 والمسجل بالرقم 147/2012 من السيد ايلي جورج القسيس مالك العقارين رقم 1726 و1736 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1736 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان على نفقته ومسؤوليته ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 147/2012 تاريخ 18/5/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1736 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان والبالغة مساحته 27 م2 (سبعة وعشرون متراً مربعاً) تقريباً المحدد بالاحرف (د - و - ز - ح - د) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 1726 و1736 المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 40 م2 (اربعون متراً مربعاً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1736 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان، موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذا المجرى.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي