All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1582 07/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رعاية الأسرة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1582
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4174-4175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1582 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأسرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20021 تاريخ 11/11/2010 والإستدعاء المسجل برقم 20021 تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الأسرة» مركزها: بيروت - الملا - شارع الإستقلال - بناية النجاح - الطابق السادس. غايتها: 1 - المحافظة على كيان الأسرة من التفكك والإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع. 2 - كفالة الأسر المحتاجة وخاصة الفاقدة للمعيل، وتقديم المساعد ات المالية والعينية لرفع المستوى المعيشي لهذه الأسر. 3 - رعاية وتأهيل الأسر إجتماعياً وصحياً وتربوياً. 4 - تفعيل وتمكين المبادرة الفردية والجماعية الهادفة الى تأسيس مشاريع إقتصادية تسهم في تأهيل وتطوير الأسر المحتاجة وتحويلها الى أسر منتجة. 5 - المساهمة في رفد المجتمع بالنموذج الأسري الصالح في سبيل إرساء دعامات القيم والمثل الأخلاقية. 6 - توظيف القدرات والطاقات الموجودة لدى الأسر والإستفادة منها في مشروع بناء ونهضة المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل علي الحلبي سامي حسين الخطيب نبيهه محمود القوزي انتصار صالح الترك هشام زهير العبيدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي حسين الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل