المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز تعزيز العمل والحماية الإجتماعية» مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - شارع البستاني - العقار رقم 5657 - القسم رقم 9 - بناية الزهيري - ملك وفاء علي اليسير. غايتها: - تعتبر الجمعية مركزاً بحثياً يهدف الى خدمة البحث الميداني والنظري لدعم العمل والحماية الإجتماعية في لبنان عبر: 1 - التواصل مع المنظمات الدولية صاحبة الإختصاص، والمؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه. 2 - توفير قاعدة مؤسساتية توثيقية تعد وتجمع الدراسات، والكتب البحثية التي تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل والحماية الإجتماعية في لبنان، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة المراجع الرسمية وغير الرسمية المعنية التي ترغب في الإطلاع عليها والإستفادة منها من أجل تعزيز العمل والحماية الإجتماعية. 3 - توجيه نتائج الدراسات والبحوث على كافة الصعد بما يخدم العمل والحماية الإجتماعية، وحقوق الإنسان في لبنان. 4 - تنفيذ وتعميم إستطلاعات الرأي في مجال إختصاص المركز ودعمها بنتائج الدراسات والبحوث. 5 - تكوين لجان إستشارية متخصصة لمناقشة الأوراق التي تصدر عن المركز وغيره حول الإشكاليات المتعلقة بالعمل، وإبداء الملاحظات بشأنها. 6 - إصدار مطبوعات ونشرات إرشادية إلكترونية دورية، تتضمن مؤشرات تخدم أهداف الجمعية. 7 - تنظيم والإشراف على ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات تضم ممثلين عن المنظمات الدولية صاحبة الإختصاص، والمؤسسات الرسمية، وأكاديميين، وإختصاصيين في مجال العمل، وأفرقاء المجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل والحماية الإجتماعية في لبنان، ولتعميم نتائج ومؤشرات الدراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير سمير سامي بك الخوري الخوري عصمت سعيد عبد الصمد د. ايمان نمر خزعل عصام سعيد ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير سمير سامي بك الخوري الخوري.