All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1602 10/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مركز تعزيز العمل والحماية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1602
Date
10/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4176-4177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1602 تاريخ 10/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز تعزيز العمل والحماية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10255 تاريخ 15/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز تعزيز العمل والحماية الإجتماعية» مركزها: بيروت - وطى المصيطبة - شارع البستاني - العقار رقم 5657 - القسم رقم 9 - بناية الزهيري - ملك وفاء علي اليسير. غايتها: - تعتبر الجمعية مركزاً بحثياً يهدف الى خدمة البحث الميداني والنظري لدعم العمل والحماية الإجتماعية في لبنان عبر: 1 - التواصل مع المنظمات الدولية صاحبة الإختصاص، والمؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارجه. 2 - توفير قاعدة مؤسساتية توثيقية تعد وتجمع الدراسات، والكتب البحثية التي تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل والحماية الإجتماعية في لبنان، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة المراجع الرسمية وغير الرسمية المعنية التي ترغب في الإطلاع عليها والإستفادة منها من أجل تعزيز العمل والحماية الإجتماعية. 3 - توجيه نتائج الدراسات والبحوث على كافة الصعد بما يخدم العمل والحماية الإجتماعية، وحقوق الإنسان في لبنان. 4 - تنفيذ وتعميم إستطلاعات الرأي في مجال إختصاص المركز ودعمها بنتائج الدراسات والبحوث. 5 - تكوين لجان إستشارية متخصصة لمناقشة الأوراق التي تصدر عن المركز وغيره حول الإشكاليات المتعلقة بالعمل، وإبداء الملاحظات بشأنها. 6 - إصدار مطبوعات ونشرات إرشادية إلكترونية دورية، تتضمن مؤشرات تخدم أهداف الجمعية. 7 - تنظيم والإشراف على ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات تضم ممثلين عن المنظمات الدولية صاحبة الإختصاص، والمؤسسات الرسمية، وأكاديميين، وإختصاصيين في مجال العمل، وأفرقاء المجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل والحماية الإجتماعية في لبنان، ولتعميم نتائج ومؤشرات الدراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير سمير سامي بك الخوري الخوري عصمت سعيد عبد الصمد د. ايمان نمر خزعل عصام سعيد ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير سمير سامي بك الخوري الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل