المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 25.000.000/ل.ل فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) 12.500.000/ل.ل فقط إثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) 8.500.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات 1.500.000/ل.ل فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل 2.500.000/ل.ل فقط مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام : 25.000.000/ل.ل فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.