إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 وتعديلاته (إنشاء معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 (إحداث مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس - لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس إحتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء) ولا سيما المادتين 6 و10 منه،
بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2001 (تحويل سلاسل رواتب ومستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل أسس إحتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الإقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 619 تاريخ 12/4/2011)،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2010 - 2011 تاريخ 4/5/2011 والرأي رقم 2/2011 - 2012 تاريخ 11/10/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المرسوم رقم 6036 تاريخ 6 آب 2001، المادة 9 مكرر التالي نصها: أ - تطبق أحكام البند ثانيا (أ،ب،ج،د،و،ز) من المادة السادسة من القانون 717/98 على المتعاقدين والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي. ب - يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبار من 1/1/1996 لغاية 31/12/1998 الناجم عن تحويل تعويضات اجور المتعاقدين والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي الذين كانوا في الخدمة الفعلية خلال هذه الفترة المستفيدين من احكام هذا التعديل، بنفس طريقة تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته ووفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم 6036/2001 . ج - يستفيد المتعاقدون والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي من الاحكام والنصوص الواردة في المرسوم 6036/2001 المتعلقة بتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة اسوة بالمستخدمين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي