All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1612 12/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أنصار الوطن» مركزها: ديك المحدي - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1612
Date
12/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4178-4179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1612 تاريخ 12/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أنصار الوطن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4756 تاريخ 16/3/2012،

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني بموجب الكتاب رقم 2118/غ ع/و تاريخ 9/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أنصار الوطن» مركزها: ديك المحدي - العقار رقم 265 - القسم رقم 7 - ملك بيار جرجي باسيل - بلوك (B) - قضاء المتن. غايتها: 1 - خلق تقارب ما بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري. 2 - توعية الشبيبة على أهمية دور القوى الأمنية في المجتمع وتشجيعهم للإنخراط في المؤسسات العسكرية. 3 - القيام بنشاطات ثقافية، بيئية، بالمشاركة مع المؤسسات العسكرية، ضمن أهداف الجمعية. 4 - العمل في مجال تقديم الدعم والمساندة والرعاية للأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين والمنكوبين دون تمييز طائفي أو سياسي. 5 - العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية في مجالات الإعاقة والإدمان وإعادة تأهيل الأشخاص. 6 - العمل تطوير وتنمية الأسرة في مختلف المجالات. 7 - تنظيم مؤتمرات علمية وحلقات دراسية وأبحاث. 8 - التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية. 9 - إطلاق جائزة بإسم أنصار الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد جرجي نادر يوسف البر صادق سامر سمير نهره ايلي جرجس جبران سعد جان العسيلي روكسان فريد الغزال ربيع سلمان عقيقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد جرجي نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل