All legislation

مرسوم Decree No. 9162 22/10/2012

قبول هبة عينية مقدمة من السيد بيار ميشال فتوش لصالح مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
9162
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9162 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد بيار ميشال فتوش لصالح مجلس الانماء والاعمار وهي عبارة عن تقديم الدراسات العائدة لطريق يربط قضاءي المتن وزحلة وتفرعاتها حتى الكرك وبدنايل ونيحا والفرزل، والتي سيتم اعدادها بواسطة مكتب استشاري متخصص مقبول لدى مجلس الانماء والاعمار وضمن الشروط التي يحددها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي