ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الجزار الدندشي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10411 تاريخ 18/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل الجزار الدندشي» مركزها: طرابلس - ابي سمراء - شارع الزيتون - العقار رقم 5161 - القسم 20 - ملك الدبوسي - الطابق الخامس. غايتها: 1 - توطيد أواصر القربى بين أفراد العائلة وجمع الشمل. 2 - مساعدة المحتاجين. 3 - إجتماعية - ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد مصطفى محمد الجزار الدندشي نزير وليد الجزار منح محمد الاحمد الجزار ماهر محمد محمد الاحمد مصطفى عبد الباسط الدندشي معتز محمد الجزار محمد عبد القادر الجزار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى محمد الجزار الدندشي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل