All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1614 12/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة اللبنانية لمراكز المعرفة»Lebanon Network of Knowledge Centers} {LEBKNOC} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1614
Date
12/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4179-4180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1614 تاريخ 12/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية لمراكز المعرفة» {Lebanon Network of Knowledge Centers} {LEBKNOC} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10396 تاريخ 18/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة اللبنانية لمراكز المعرفة» {Lebanon Network of Knowledge Centers} {LEBKNOC} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع جرجي التويني - بناية فواد كامل. غايتها: 1 - إنجاز كافة المشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة والتنمية المهنية والإجتماعية والثقافية والتربوية عبر بناء القدرات البشرية على مختلف المستويات وذلك في جميع المناطق اللبنانية، وذلك بهدف ردم الفجوة الرقمية والجنسية والمناطقية تشجيعاً على البقاء محلياً في هذه المناطق. 2 - القيام بحلقات تدريب محلية في كافة المناطق اللبنانية على استخدام المعلوماتية، إدارة الأعمال، المحاسبة، البرمجة الإلكترونية وريادة الأعمال. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة في كافة الأقضية لتزويد سكان وأهالي هذه المناطق بعدة خدمات أهمها: مكتبة إلكترونية ومكتبة ورقية، خدمات الإنترنت كافة، خدمات إدارة الأعمال، تقديم الإستشارات على أنواعها، تدريب وتحفيز الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنمية التنافسية ولتحسين أداء وجودة الخدمات التي يقدمونها، وتحسين حوكمة المؤسسات على كافة المستويات. 4 - إقامة مسابقات الإمتياز في مختلف الميادين على مستوى الأقضية كما على المستوى الوطني. 5 - القيام بكافة الخدمات الآيلة الى تطوير وتحسين الإقتصاد والتجارة المحلية كما القيام بكافة النشاطات الخاصة بتسويق المؤسسات التجارية المحلية عبر إقامة المواقع الإلكترونية وتنظيم فعاليات وحملات إعلانية بكافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية) على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد روبير سليم وهبه سهيلا خسرو يوسف زاده جمانا ارنست الحلو جبرائيل بشور ديك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل بشور ديك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل