All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1615 12/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER - An Empowerment Foundation} مركزها: - بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1615
Date
12/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4180-4181
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2095 تاريخ 17/10/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1615 تاريخ 12/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER - An Empowerment Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10768 تاريخ 23/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER - An Empowerment Foundation} مركزها: بيروت - طريق الشام - مبنى Berytech (القطب التكنولوجي) - ملك الجامعة اليسوعية - الطابق الثالث. غايتها: 1 - تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية لتطوير قدراتهم في إدارة المشاريع على إختلافها من التخطيط والإدارة والتمويل والتنفيذ والتقييم والتواصل والعلاقات العامة والتواصل مع الاعلام والتدريب والتنمية التقنية وبناء قدراتهم الذاتية لتحسين مجتمعاتهم. 2 - التشارك مع المؤسسات الحكومية والبلديات لدعم وبناء القدرات للتخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن صلاحياتها القانونية ونطاق عملها الجغرافي. 3 - الإعداد والقيام بتنفيذ مشاريع تخدم الأهداف المعلنة أعلاه وإدارتها. 4 - يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات والبلديات والمؤسسات والجمعيات على الصعيدين الدولي والوطني والمحلي والوكالات الحكومية وغير الحكومية التي أقيمت وتدار لغايات مشابهة. 5 - ويحق للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها تملك المباني والمشاريع وتوقيع العقود والمساهمة بأية طريقة كانت في أيّ مشروع آخر له علاقة أو نشاط متصل مباشرة بأهداف الجمعية ويساعد على تنميتها والإستحصال على كافة التراخيص اللازمة لمثل هذه المشاريع من قبل المراجع الحكومية وغير الحكومية. 6 - تعمل الجمعية ضمن مبادئ ومعايير أساسها النزاهة والإبداع والتعليم والتمكين والإستدامة sustainability والتنوع الإيجابي والإندماج integration والتشارك في صنع القرار والمساواة والعدالة والتضامن وإحترام حقوق الإنسان والحيوان والطبيعة، وذلك ضمن مجال عملها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمانه عبد اللطيف ناصر فاتشه اطام شابوح بوياجيان رولان انطونيوس طوق ريم محمد خلدون كتخده هبه صالح حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جمانه عبد اللطيف ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل