All legislation

مرسوم Decree No. 9134 22/10/2012

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9134
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9134 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63، 64 و68 منه،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ 12/5/2012،

بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/6/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت كل من الآنستين التالي اسماهما قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحقتا بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات: - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - زينة جمال زين --- 8/1/1988 - ايليسا جورج ابي راضي ابو جودة --- 7/3/1989

المادة 2

مادة 2: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه حاملي شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. - الاسم والشهرة --- تاريخ الولادة - مايا سمير عفيش --- 3/1/1981 - سمر حسيب ياسين --- 22/10/1984 - انطوان يوسف الحاج --- 8/1/1982 - علاء وهبي بشير --- 5/10/1983

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي