All legislation

مرسوم Decree No. 9174 23/10/2012

احالة جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وسائر الشهداء والضحايا بعملية التفجير الارهابي الواقع في منطقة الاشرفية بتاريخ 19/10/2012 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9174
Date
23/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9174 تاريخ 23/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي، جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وسائر الشهداء والضحايا بعملية التفجير الارهابي الواقع في منطقة الاشرفية بتاريخ 19/10/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي