المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /588.472.000/ ل.ل. فقط خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً واربعمائة وإثنان وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الأول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الأمنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /588.472.000/ل.ل. لتنفيذ ثلاثة مشاريع عقود مصالحة مع كل من شركة بركو للتنظيفات العامة وشركة كمبيوتر انفورمايشن وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 185/2011 تاريخ 30/3/2011 ورقم 226/2011 تاريخ 18/4/2011 ورقم 291/2011 تاريخ 23/5/2011 . فقط خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً واربعمائة واثنان وسبعون الف ليرة لبنانية.