المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /11.496.000/ ل.ل. فقط أحد عشر مليوناً واربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الأول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /9.000.000/ل.ل. فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.496.000/ل.ل. فقط مليونان وأربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية. المجموع العام:/11.496.000/ل.ل. فقط احد عشر مليوناً وأربعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية.