المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جوزف عبدالله حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 9172 23/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد جوزف عبد الله حداد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2105/2030 تاريخ 9/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 8/8/2011 تحت رقم 216/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جوزف عبدالله حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل