All legislation

مرسوم Decree No. 9172 23/10/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9172
Date
23/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9172 تاريخ 23/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد جوزف عبد الله حداد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2105/2030 تاريخ 9/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 8/8/2011 تحت رقم 216/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزف عبدالله حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل