المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية /161.000.000/ ل.ل فقط مائة وواحد وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /161.000.000/ل.ل لصالح مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش رايتنغ» لقاء بدل التصنيف العالمي لسنة من 1/7/2012 الى 30/6/2013 فقط مائة وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.