All legislation

مرسوم Decree No. 9165 22/10/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية مديرية الماليه العامة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9165
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9165 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية /161.000.000/ ل.ل فقط مائة وواحد وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /161.000.000/ل.ل لصالح مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش رايتنغ» لقاء بدل التصنيف العالمي لسنة من 1/7/2012 الى 30/6/2013 فقط مائة وواحد وستون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي