المادة 1
مادة 1: أبطل المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 9133 22/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 المعدل بالمرسوم 14313 تاريخ 21/4/1970 (المخطط التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 204/2009 - 2010 تاريخ 21/12/2009 المتضمن ابطال المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية الجديدة، البوشرية، السد، رقم 419 تاريخ 5/12/2011 وقرار بلدية الدكوانة - مارروكز - ضهر الحصين رقم 51م.ب تاريخ 27/2/2012
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلسته بتاريخ 8/6/2011 - محضر رقم 23 - وفي جلسته بتاريخ 21/3/2012 - محضر رقم 12 ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبطل المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)
مادة 2: صدق المخطط التوجيهي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن وذلك وفقا للخريطة المرفقة والمتضمنة تقسيم المناطق الارتفاقية والموضوعة بمقياس 2000/1 . تخضع المناطق الارتفاقية المبينة على الخريطة المرفقة لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم 14313/70، كما تخضع للشروط الخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما لهذا النظام.
مادة 3: تخضع المناطق غير المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي كانت مشمولة بالمرسوم رقم 10335/97 للأنظمة والمراسيم المرعية الاجراء قبل صدور المرسوم رقم 10335/97 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي