All legislation

مرسوم Decree No. 9133 22/10/2012

ابطال المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 وتصديق المخطط التوجيهي العام والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9133
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5080-5081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9133 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 المعدل بالمرسوم 14313 تاريخ 21/4/1970 (المخطط التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 204/2009 - 2010 تاريخ 21/12/2009 المتضمن ابطال المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)،

بناء على قرار بلدية الجديدة، البوشرية، السد، رقم 419 تاريخ 5/12/2011 وقرار بلدية الدكوانة - مارروكز - ضهر الحصين رقم 51م.ب تاريخ 27/2/2012

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلسته بتاريخ 8/6/2011 - محضر رقم 23 - وفي جلسته بتاريخ 21/3/2012 - محضر رقم 12 ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبطل المرسوم رقم 10335 تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: صدق المخطط التوجيهي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الدكوانة والبوشرية العقاريتين في قضاء المتن وذلك وفقا للخريطة المرفقة والمتضمنة تقسيم المناطق الارتفاقية والموضوعة بمقياس 2000/1 . تخضع المناطق الارتفاقية المبينة على الخريطة المرفقة لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم 14313/70، كما تخضع للشروط الخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما لهذا النظام.

المادة 3

مادة 3: تخضع المناطق غير المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي كانت مشمولة بالمرسوم رقم 10335/97 للأنظمة والمراسيم المرعية الاجراء قبل صدور المرسوم رقم 10335/97 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي