All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1621 13/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رسل الوردية لقلبي يسوع ومريم» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1621
Date
13/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4183-4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1621 تاريخ 13/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رسل الوردية لقلبي يسوع ومريم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11835 تاريخ 10/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رسل الوردية لقلبي يسوع ومريم» مركزها: الدكوانة - شارع السيدة - العقار رقم 625 - رقم XI - ملك مريم يوسف لحود - قضاء المتن. غايتها: 1 - تعميم صلاة الوردية العجائبية ونشرها في كافة الأنحاء وإنشاء جماعات تابعة للجمعية في هذه الانحاء. 2 - نشر المحبة والإيمان وأعمال الخير والسير بحسب تعاليم الكنيسة والمساهمة في النشاطات الخيرية. 3 - التعاون مع الكنيسة حيث هناك جماعة تابعة للجمعية. 4 - تنموية بكافة المجالات الإجتماعية، الثقافية، الخيرية، العلمية، الفنية والبيئية. 5 - إنسانية فتتابع وتعمل على المحافظة على حقوق الإنسان من كافة الاوجه الطبيعية والمنصوص عنها في شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وتعمل على بناء السلام. 6 - العمل على تنمية وتطوير الروابط الإجتماعية والحفاظ على طبيعة النسيج الديموغرافي من كل النواحي (الجغرافية والطبقية والمناطقية... الخ) وترسيخ علاقة الإنسان بأرضه ومناهضة التمييز على أنواعه بين البشر. 7 - مكافحة الآفات الإجتماعية والعمل على تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية والتعليمية للعائلات والأفراد المحتاجة. 8 - إقامة ونتفيذ وإدارة المشاريع والبرامج الإنتاجية التي تعمل وتساعد على تحقيق الأهداف المعددة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مريم يوسف لحود هند سليمان خوري نهى قزحيا ابي سمره صوفيا ديب اسعد انطوانيت الياس صادق ايلان روكس روكس شاديا طانس مخلوف فيرا موريس رزق الله نوال مخايل سمعان ليلى جرجس زغيب ليلى يوسف غطاس روزات فريد ابو نصر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى جرجس زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل