المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12288 الصادر بتاريخ 15/4/2004 القاضي باستملاك العقار رقم 1525 من منطقة صربا العقارية لتخصيصه موقفا للسيارات.
مرسوم Decree No. 9137 22/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 132/2005 - 2006 تاريخ 29/11/2005،
بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 260 تاريخ 3/5/2012،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12288 الصادر بتاريخ 15/4/2004 القاضي باستملاك العقار رقم 1525 من منطقة صربا العقارية لتخصيصه موقفا للسيارات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل