All legislation

مرسوم Decree No. 9137 22/10/2012

الغاء المرسوم رقم 12288 تاريخ 15/4/2004 القاضي باستملاك العقار رقم 1525 من منطقة صربا العقارية لانشاء موقف سيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
9137
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9137 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 132/2005 - 2006 تاريخ 29/11/2005،

بناء على قرار مجلس بلدية جونيه رقم 260 تاريخ 3/5/2012،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12288 الصادر بتاريخ 15/4/2004 القاضي باستملاك العقار رقم 1525 من منطقة صربا العقارية لتخصيصه موقفا للسيارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل