All legislation

مرسوم Decree No. 9126 22/10/2012

ترخيص لجامعة البلمند باستحداث كلية علوم المكتبات وتقانات الاتصال

Type
مرسوم · Decree
Number
9126
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9126 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 3 - خامسا)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

كما تعدلت بموجب القرار 842 ت4/9/2014 ج.ر 39

يرخص لجامعة البلمند باستحداث كلية علوم المكتبات وادارة المعلومات وتتضمن:

- البكالوريوس في علم المكتبات المرخص سابقا.

- الماستر في علم المكتبات، والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب