المادة 1
مادة 1:
كما تعدلت بموجب القرار 842 ت4/9/2014 ج.ر 39
يرخص لجامعة البلمند باستحداث كلية علوم المكتبات وادارة المعلومات وتتضمن:
- البكالوريوس في علم المكتبات المرخص سابقا.
- الماستر في علم المكتبات، والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.
مرسوم Decree No. 9126 22/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 3 - خامسا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
كما تعدلت بموجب القرار 842 ت4/9/2014 ج.ر 39
يرخص لجامعة البلمند باستحداث كلية علوم المكتبات وادارة المعلومات وتتضمن:
- البكالوريوس في علم المكتبات المرخص سابقا.
- الماستر في علم المكتبات، والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب