إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،
بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.330.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني«أ»: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الإدارية العامة البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الأبنية النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية /2.330.000.000/ل.ل. مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي. (فقط ملياران وثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2012 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي