All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 07/09/2012

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في اللغة العربية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية, وبشهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامية الصادرة عن كلية الدراسات الاسلامية, وبشهادة الدكتوراه في الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ,وبشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية-العلا

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 المعدل بالمرسوم رقم 838 تاريخ 15/10/2007

تقارير اللجنة الفنية تاريخ 6/2/2010 و14/10/2011

محضر مجلس التعليم العالي رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012

قرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه)

كتاب الجامعة الاسلامية في لبنان تاريخ 4/4/2012

(وارد 647/2012 تاريخ 4/4/2012)

المواد

المادة 1

الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية الشهادة: الدكتوراه في اللغة العربية الكلية: كلية الدراسات الاسلامية الشهادة: الدكتوراه في العلوم الاسلامية الكلية: كلية الحقوق الشهادة: الدكتوراه في الحقوق الكلية: كلية العلوم السياسية والادارية والدبلوماسية الشهادة: الدكتوراه في العلوم السياسية-العلاقات الدولية والدبلوماسية

تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة في الجدول أعلاه، الصادرة عن الكليات المعنية في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والماجيستير في الاختصاص ذاته. وتستثنى الدكتوراه في العلوم الاسلامية من شرط حيازة الاجازة في الاختصاص ذاته مع الزامية أن تكون الماجيستير في العلوم الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه قبل صدور القراره رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012، وفق اللوائح الاسمية المغلقة المرفقة ربطا.

بيروت في 7/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب