إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية المسجل تحت الرقم 4395/12 تاريخ 10/9/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في جويا (قضاء صور) بإسم مدرسة «الإمام جعفر الصادق المتوسطة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المبرات الخيرية - مركزها الغبيري - قضاء بعبدا - فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والمتوسط، خارجية مختلطة، شتائية نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار 1271 من منطقة جويا العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة «الإمام جعفر الصادق المتوسطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب