إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة كانديان هاي سكول المسجل تحت الرقم 6664/12 تاريخ 20/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في منطقة بشامون (قضاء عاليه) بإسم مدرسة «كانديان هاي سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة كانديان هاي سكول، مركزها دوحة عرمون - بناية شربجي - شارع شربجي، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار 2972 منطقة بشامون العقارية، قضاء عاليه بإسم «كانديان هاي سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب