All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 07/09/2012

الإعتراف بشهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية - الدكتوراه في الشريعة الصادرة عن الكليات :جامعة الجنان وكلية الآداب والعلوم الانسانية-قسم الدراسات الاسلامية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4186-4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

تقارير اللجنة الفنية تاريخ 16/3/2011 و14/10/2011

محضر مجلس التعليم العالي رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012

قرار رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012 (تنظيم تدريس شهادة الدكتوراه)

كتاب جامعة الجنان تاريخ 17/5/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية-قسم الدراسات الاسلامية الشهادة: الدكتوراه في الدراسات الاسلامية - الدكتوراه في الشريعة

تعتبر شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة في الجدول أعلاه، الصادرة عن الكليات المعنية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والماجيستير في الاختصاص ذاته. وتستثنى الدكتوراه في الدراسات الاسلامية من شرط حيازة الاجازة في الاختصاص ذاته مع الزامية أن تكون الماجيستير في الدراسات الاسلامية، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه قبل صدور القراره رقم 455/م/2012 تاريخ 29/3/2012 .

بيروت في 7/9/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب