المادة 1
مادة 1: - اجيز للسيد وهيب ميشال سيقلي المولود عام 1969 في المية ومية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر والموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم / 228/ من منطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا) باسم «مدرسة غاردن ستي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.