All legislation

مرسوم Decree No. 9147 22/10/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البرامية (قضاء صيدا) بأسم مدرسة غاردن سيتي،

Type
مرسوم · Decree
Number
9147
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5087-5088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9147 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وهيب ميشال سيقلي والمسجل بالرقم 2512/12 تاريخ 7/6/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في البرامية (قضاء صيدا) بأسم مدرسة غاردن سيتي،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اجيز للسيد وهيب ميشال سيقلي المولود عام 1969 في المية ومية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر والموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم / 228/ من منطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا) باسم «مدرسة غاردن ستي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب