المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها بموجب كتبه رقم 278/2012/ظ والرقم 279/2012/ظ والرقم 280/2012/ظ تاريخ 20/6/2012 بوجوب رفع البواخر المدرجة اسماؤها ادناه عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة، 1 - الباخرة الروسية: SAILFREE - رقم الايمو: 8884921 2 - الباخرة الروسية: DESIRE - رقم الايمو: 8866814 3 - الباخرة الروسية: SAILQUEEN - رقم الايمو: 8884933 وتضيف الوزارة انه قد تبين استنادا لكتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 208/2012/ظ تاريخ 26/4/2012 ان الباخرة LINDE- التي ترفع علم &ANTIGUA BARBUDA رقم الايمو 9261085 قد خالفت الاحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل مما استوجب ادراج الباخرة LINDE - على القائمة السوداء. لذلك، واستنادا الى ما تقدم وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بادراج ورفع البواخر المذكورة آنفا عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.