All legislation

قرار Decision No. 33 05/09/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على ادراج ورفع بواخر عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
05/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 05/09/2012
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11280/2012 تاريخ 24/7/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها بموجب كتبه رقم 278/2012/ظ والرقم 279/2012/ظ والرقم 280/2012/ظ تاريخ 20/6/2012 بوجوب رفع البواخر المدرجة اسماؤها ادناه عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة، 1 - الباخرة الروسية: SAILFREE - رقم الايمو: 8884921 2 - الباخرة الروسية: DESIRE - رقم الايمو: 8866814 3 - الباخرة الروسية: SAILQUEEN - رقم الايمو: 8884933 وتضيف الوزارة انه قد تبين استنادا لكتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 208/2012/ظ تاريخ 26/4/2012 ان الباخرة LINDE- التي ترفع علم &ANTIGUA BARBUDA رقم الايمو 9261085 قد خالفت الاحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل مما استوجب ادراج الباخرة LINDE - على القائمة السوداء. لذلك، واستنادا الى ما تقدم وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بادراج ورفع البواخر المذكورة آنفا عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

5 ايلول 2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي