إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لوفيرتيوز المسجل تحت الرقم 1688/12 تاريخ 19/2/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى في منطقة سن الفيل (قضاء المتن) بإسم مدرسة «لو فيرتيوز»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اجيز لشركة لو فيرتيوز، مركزها سن الفيل - سنتر نورا - قضاء المتن، فتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 156 سن الفيل - قضاء المتن. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب