All legislation

مرسوم Decree No. 9163 22/10/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) بإسم مدرسة «لو فيرتيوز»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9163
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5089-5090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9163 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لوفيرتيوز المسجل تحت الرقم 1688/12 تاريخ 19/2/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى في منطقة سن الفيل (قضاء المتن) بإسم مدرسة «لو فيرتيوز»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اجيز لشركة لو فيرتيوز، مركزها سن الفيل - سنتر نورا - قضاء المتن، فتح مدرسة خاصة لتعليم الموسيقى، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 156 سن الفيل - قضاء المتن. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب