ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على ضرورة اضافة مقييء ومنفر الى مادة الMethomyl في محضر جلستيها التاسعة والعشرين والثلاثين المنعقدتين بتاريخ 12/7/2012 وتاريخ 14/8/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع ادخال المبيد الزراعي Methomyl 90% بودرة دون وجود ملون ومقيئ ومنفر الى الأراضي اللبنانية، كما يمنع ادخال المبيد الزراعي Methomyl 20% سائل دون وجود ملون فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يطلب من الشركات المصنعة لمادة ال Methomyl تعديل أو اضافة انواع ونسب وطريقة تحليل المادة المقيئة والمنفرة وتأمين العينات القياسية فور نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/9/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن