ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في زحلة تحت رقم 4001766 تاريخ 9/7/2009 بإسم {AMT Business Communication S.A.R.L} ممثلة بشخص السيد علي عدنان عميص الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1851 تاريخ 21/6/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة {AMT Business Communication S.A.R.L} ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بتقنيات المعلوماتية باسم {Smart City} يتحمل مسؤوليتها السيد نبيل منير فارس الحائز على اجازة في علوم الكمبيوتر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق