All legislation

قرار Decision No. 831 23/08/2012

ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بتقنيات المعلوماتية باسم {Smart City}

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
23/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 23/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في زحلة تحت رقم 4001766 تاريخ 9/7/2009 بإسم {AMT Business Communication S.A.R.L} ممثلة بشخص السيد علي عدنان عميص الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1851 تاريخ 21/6/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة {AMT Business Communication S.A.R.L} ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، متخصصة بتقنيات المعلوماتية باسم {Smart City} يتحمل مسؤوليتها السيد نبيل منير فارس الحائز على اجازة في علوم الكمبيوتر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق