المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /50.000.000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء /18.000.000/ل.ل فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /25.000.000/ل.ل فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /7.000.000/ل.ل فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام: /50.000.000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية