All legislation

قرار Decision No. 175 21/06/2012

إضافة لعبة كرة الطاولة «لنادي دينامو الجديد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4193-4194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 290/1/2010 تاريخ 31/12/2010 (ترخيص «نادي دينامو الجديد الرياضي»)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 84/د تاريخ 10/1/2011

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/1/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية «نادي دينامو الجديد الرياضي» مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: البلياردو - كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي