المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية «نادي دينامو الجديد الرياضي» مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 175 21/06/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 290/1/2010 تاريخ 31/12/2010 (ترخيص «نادي دينامو الجديد الرياضي»)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 84/د تاريخ 10/1/2011
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/1/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية «نادي دينامو الجديد الرياضي» مركزها: فرن الشباك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: البلياردو - كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي