All legislation

مرسوم Decree No. 9161 22/10/2012

تعديل تسمية وظيفة من الفئة الثالثة في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية وشروط التعيين العائدة لها

Type
مرسوم · Decree
Number
9161
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5091-5092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9161 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 وتعديلاته (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 868 تاريخ 6/8/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 369/2011 - 2012 تاريخ 29/8/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية الوظيفة من الفئة الثالثة وشروط التعيين العائدة لها الملحوظة في البند (7) من المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (تعديل المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) بحيث تصبح على الشكل التالي: 7 - مهندس رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي. - حيازة إذن مزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية. - الانتساب الى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. بدلاً من: 7 - رئيس دائرة المصاعد الكهربائية - مهندس الكتروميكانيك أو كهربائي أو إجازة تعليمية فنية أو إجازة فنية أو امتياز فني مع خبرة في الاختصاص لا تقل عن أربع سنوات. - إتقان اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي