All legislation

قرار Decision No. 245 30/08/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج رقم 2439/د تاريخ 25/6/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن ألعابها مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 . نادي سباحي بيروت (انذار)

2 . نادي الشباب الرياضي

3 . الجمعية الرياضية الراسينغ

4 . نادي سيبان للتزلج

5 . نادي أبناء نبتون

6 . نادي التعاضد الرياضي

7 . نادي الشاليه

ب. محافظة جبل لبنان:

8 . نادي فقرا الرياضي

9 . نادي الشباب - فاريا

10 . نادي فاريا سبورتنغ كلوب

11 . نادي النسور للتزلج - ريفون

12 . نادي الأسود الرياضي - فاريا

13 . القديس جورج - جونية (انذار)

14 . جمعية الرابطة الثقافية - بتغرين

15 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان

16 . نادي حفرون الرياضي - إهمج

17 . نادي لبنان الرياضي - ميروبا

18 . نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان

19 . نادي فاريا المزار الرياضي - عيون السيمان

20 . نادي أكتيف كلوب - كفرذبيان

21 . نادي حملايا الرياضي الاجتماعي

ج. محافظة الشمال:

22 . نادي قنوبين الرياضي - بشري

23 . نادي شبيبة بزعون

24 . نادي الأرز الرياضي - بشري

25 . النادي اللبناني للتزلج - حصرون

26 . نادي الصقور الرياضي - الارز

27 . نادي الشباب الرياضي - بشري

28 . نادي داون هيلز الرياضي - بشري

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي