All legislation

قرار Decision No. 247 30/08/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الملاكمة

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4194-4195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للملاكمة المسجل تحت الرقم 3075/د تاريخ 8/8/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الاولمبي 2 . نادي شوغن محافظة جبل لبنان: 3 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي تايغر 5 . نادي الدفاع الرياضي ج. محافظة الجنوب: 6 . نادي الفتيان 7 . نادي الشعبي 8 . نادي اللواء 9 . نادي الفجر الرياضي 10 . نادي ملتقى الشباب الرياضي - صور د. محافظة النبطية: 11 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي