All legislation

مرسوم Decree No. 9158 22/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الثقافة المديرية العامة للثقافة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9158
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5094-5095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9158 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2.550.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /700.000.000/ل.ل. فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية. الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة /1.850.000.000/ل.ل. صيانة وتشغيل قصر الاونيسكو بما فيه التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر النفقات المتعلقة به فقط مليار وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: /2.550.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي