All legislation

مرسوم Decree No. 9129 22/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 وتحويله الى مجلس الإنماء والإعمار وإلغاء المرسوم رقم 7018 تاريخ 1/12/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
9129
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 46, 01/11/2012, p. 5095-5096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9129 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لاسيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 7018 تاريخ 1/12/2011 (إعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة)،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7018 تاريخ 1/12/2011 المتعلق بإعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة لإستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش.

المادة 2

مادة 2: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15.703.628.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليارا وسبعماية وثلاثة ملايين وستماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني «أ»: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات اخرى النبذة 1 - إنشاءات اخرى /15.703.628.000/ل.ل. مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الإشراف على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش العقارية بمواصفات أولمبية ودفع تكاليفه. (فقط خمسة عشر ملياراً وسبعماية وثلاثة ملايين وستماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يحوّل ويصرف المبلغ المنقول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الإشراف على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش العقارية بمواصفات أولمبية ودفع تكاليفه ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي